شيخ هادي
09-25-2009, 11:48 pm
شاهد خطأ الموثق- اختلاف سن الأهلية المدنية عن غيرها
كما هو معلوم لذوي الشأن فان اهلية الوجوب تثبت للشخص من لحظة ميلاده (مع وجود وضع خاص للجنين) و اما اهلية الاداء فهي مختلفة فاهلية الاداء المدنية في البحرين هي 21 سنة و الاهلية الجنائية اكمال 15 سنة و الاهلية الشرعية للزواج لها وضع خاص فيصح زواج البنت بعد الخامسة عشر و الولد بعد الثامنة عشر و يتحمل بموجب ذلك كلا منهما الالتزامات المترتبة على الزواج و غني عن البيان ان التصرفات الشرعية تصح متى بلغ الفتي خمسة عشر عام او احتلم او ظهر على عانته الشعر الخشن و الفتاة متى بلغت 9 سنين على المشهور و على قول اخر عند بلغوغها الحيض .
و هناك اهلية لممارسة العمل التجاري مع اذن المحكمة او موافقة الولي و هي 18 سنة و ما نريد الاشارة اليه هنا هو ان سن الواحد و العشرين هو جامع لكل الاهليات – ان صح التعبير- فمن يبلغ هذا السن و هو رشيد – لا يمتنع عليه ايا تصرف قانوني ايا كان نوعه و بناء على ذلك فقد تكون لفتى مشكلة شرعية و هو دون الواحد و العشرين و يحتاج الى خدمات قانونية من محام فيصدر له قسم التوثيق توكيلا لمحام مع الاشارة في نهاية التوكيل الى ان اهذا التوكيل لخصوص المحاكم الشرعية فقط و يكون ذلك بخط اغمق و امتن للتنبيه عليه (شاهد الصورة) .
http://up2.up-images.com/up//uploads2/images/hosting-88763a71ce.jpg
كما قد تكون لفتى او فتاة مشكلة جنائية فيكون متهما في جريمة و يرغب في توكيل محام فيتم اصدار توكيلا له مع الاشارة في نهاية التوكيل الى ان التوكيل للترامع امام المحاكم الجنائية فقط بالنحو السالف بيانه ( شاهد الصورة)
http://up2.up-images.com/up//uploads2/images/hosting-1120f12a18.jpg
و لكن حدث انج ائتني فتاة لديها مشاكل مع زوجها و ترغب في ان اترافع عنها امام المحاكم الشرعية و عمرها تسعة عشر عاما فطلبت منها ان تعمل لي توكيلا خاصا بالمحاكم الشرعية على النحو السالف بيانه لكن الموثق رفض ذلك و اصر على ان يكون التوكيل من ابيها وبموجب ولايته الطبيعية عليه بوصفها قاصرا , و امام اصراره قام ابوها بعمل التوكيل كما شاء الموثق ( شاهد الصورة)
http://up2.up-images.com/up//uploads2/images/hosting-a3928b4c09.jpg
و الحق ان ما عمله الموثق خطأ فالفتاة القاصر بمجرد زواجها تنتقل الولاية عليها الى زوجها و ترتفع ولاية ابيها فاذا تطلقت امكن القول برجوع ولاية الاب عليها و لذلك و حيث ان الزوج لا يعقل ان يقوم بعمل توكيل لي لصالح زوجته لتستخدمه ضده فكان المتعين ان يتم تحرير توكيل لخصوص المحاكم الشرعية على النحو سالف البيان و لكن الموثق ... الله يهديه و يزيد في معلوماته .
و نحن اذ نكتب هذا الموضوع لا نقصد به الاساءة لاحد وانما مزيدا من التثقيف و محاولة لتلافي الاخطاء مستقبلا و لذلك مسحنا الاسماء و الارقام الشخصية و التواقيع ما ابقاء التاريخ و بداية الارقام الشخصية لكي يمكن معرفة الاعمار و لكي يكون الموكلون و الموثقون مجهولين .
كما هو معلوم لذوي الشأن فان اهلية الوجوب تثبت للشخص من لحظة ميلاده (مع وجود وضع خاص للجنين) و اما اهلية الاداء فهي مختلفة فاهلية الاداء المدنية في البحرين هي 21 سنة و الاهلية الجنائية اكمال 15 سنة و الاهلية الشرعية للزواج لها وضع خاص فيصح زواج البنت بعد الخامسة عشر و الولد بعد الثامنة عشر و يتحمل بموجب ذلك كلا منهما الالتزامات المترتبة على الزواج و غني عن البيان ان التصرفات الشرعية تصح متى بلغ الفتي خمسة عشر عام او احتلم او ظهر على عانته الشعر الخشن و الفتاة متى بلغت 9 سنين على المشهور و على قول اخر عند بلغوغها الحيض .
و هناك اهلية لممارسة العمل التجاري مع اذن المحكمة او موافقة الولي و هي 18 سنة و ما نريد الاشارة اليه هنا هو ان سن الواحد و العشرين هو جامع لكل الاهليات – ان صح التعبير- فمن يبلغ هذا السن و هو رشيد – لا يمتنع عليه ايا تصرف قانوني ايا كان نوعه و بناء على ذلك فقد تكون لفتى مشكلة شرعية و هو دون الواحد و العشرين و يحتاج الى خدمات قانونية من محام فيصدر له قسم التوثيق توكيلا لمحام مع الاشارة في نهاية التوكيل الى ان اهذا التوكيل لخصوص المحاكم الشرعية فقط و يكون ذلك بخط اغمق و امتن للتنبيه عليه (شاهد الصورة) .
http://up2.up-images.com/up//uploads2/images/hosting-88763a71ce.jpg
كما قد تكون لفتى او فتاة مشكلة جنائية فيكون متهما في جريمة و يرغب في توكيل محام فيتم اصدار توكيلا له مع الاشارة في نهاية التوكيل الى ان التوكيل للترامع امام المحاكم الجنائية فقط بالنحو السالف بيانه ( شاهد الصورة)
http://up2.up-images.com/up//uploads2/images/hosting-1120f12a18.jpg
و لكن حدث انج ائتني فتاة لديها مشاكل مع زوجها و ترغب في ان اترافع عنها امام المحاكم الشرعية و عمرها تسعة عشر عاما فطلبت منها ان تعمل لي توكيلا خاصا بالمحاكم الشرعية على النحو السالف بيانه لكن الموثق رفض ذلك و اصر على ان يكون التوكيل من ابيها وبموجب ولايته الطبيعية عليه بوصفها قاصرا , و امام اصراره قام ابوها بعمل التوكيل كما شاء الموثق ( شاهد الصورة)
http://up2.up-images.com/up//uploads2/images/hosting-a3928b4c09.jpg
و الحق ان ما عمله الموثق خطأ فالفتاة القاصر بمجرد زواجها تنتقل الولاية عليها الى زوجها و ترتفع ولاية ابيها فاذا تطلقت امكن القول برجوع ولاية الاب عليها و لذلك و حيث ان الزوج لا يعقل ان يقوم بعمل توكيل لي لصالح زوجته لتستخدمه ضده فكان المتعين ان يتم تحرير توكيل لخصوص المحاكم الشرعية على النحو سالف البيان و لكن الموثق ... الله يهديه و يزيد في معلوماته .
و نحن اذ نكتب هذا الموضوع لا نقصد به الاساءة لاحد وانما مزيدا من التثقيف و محاولة لتلافي الاخطاء مستقبلا و لذلك مسحنا الاسماء و الارقام الشخصية و التواقيع ما ابقاء التاريخ و بداية الارقام الشخصية لكي يمكن معرفة الاعمار و لكي يكون الموكلون و الموثقون مجهولين .